الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
81
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
سيده لعدم اتصافه بما يليق ان يتصف العبد به من الاعتقاد به احكام مولاه و الانقياد لها و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لامره او نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها تجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم